مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

125

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

الدخول في الصلاة . وبه قال كافّة الفقهاء إلّا داود ، وبعض أصحاب مالك ، فإنّهم قالوا : يرفع الحدث . خ 1 / 144 وفي الاقتصاد ( 251 ) ، والمبسوط ( 1 / 34 ) نحوه . ج - من نسي الجنابة وتيمّم بدل الوضوء : إذا تيمّم الرجل الجنب بنيّة أنّه يتيمّم عن الطهارة الصغرى ، وكان قد نسي الجنابة . قال الشافعي : يجوز له الدخول في الصلاة . والذي يقتضيه المذهب : أنّه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة . وإذا لم ينو ذلك ( بدل الوضوء أو بدل الجنابة ) ، لم يصحّ التيمّم ، وينبغي أن يعيد التيمّم . وإن قلنا : إنّه متى نوى بتيمّمه استباحة الصلاة من حدث ، جاز له الدخول في الصلاة ، كان قويّا ، والأوّل أحوط . خ 1 / 140 2 - صفة التيمّم : أ - صفة التيمّم بدلا عن الوضوء : إذا أراد التيمّم ، وضع يديه معا على الأرض مفرجا أصابعه ، وينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى ، ثمّ يمسح بهما وجهه ، من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ، ثمّ يضع كفّه اليسرى على ظهر كفّه اليمنى ويمسح بها من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثمّ يضع كفّه اليمنى على ظهر كفّه اليسرى فيمسحها من الزند إلى أطراف الأصابع مرّة واحدة ، هذا إذا كان تيمّمه بدلا عن الوضوء . م 1 / 32 وفي النهاية ( 49 ) ، والاقتصاد ( 251 ) ، والجمل والعقود وعمل يوم وليلة ( ر / 143 ، 169 ) نحوه . وفي الخلاف : يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفّيه . وبه قال الأوزاعي وسعيد بن المسيّب ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق . وقال الشافعي : التيمّم ضربتان على كلّ حال ، ضربة للوجه يستغرق جميعه ، وضربة لليدين إلى المرفقين . وقد ذهب إليه قوم من أصحابنا . وبه قال مالك ، وليث بن سعد ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه . وحكي ذلك عن الشافعي في القديم ، وكذلك حكي عن مالك . فالفرق بين الطهارتين منفرد به . وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا . اختاره المرتضى ، وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات : ضربة لوجهه ، وضربة لكفّين ، وضربة للذراعين . وذهب الزهري ، إلى أنّه يمسح يديه إلى المنكبين . خ 1 / 132 - 134 ب - صفة التيمّم بدلا عن الغسل : إن كان بدلا عن الغسل ، ضرب ضربتين ، أحداهما للوجه ، والأخرى لليدين والكيفية على ما بيّناه . م 1 / 33 انظر : رابعا 2 أوفي النهاية ( 50 ) ، والاقتصاد ( 251 ) ، والجمل والعقود وعمل يوم وليلة ( ر / 169 ، 143 ) والخلاف ( 1 / 133 ) نحوه . ج - استيعاب مواضع المسح في التيمّم : إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب مسحه في التيمّم ، لم يجزه .